( الثاني ) أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
( الثالث ) أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق .
شرح
وكبرى ، فالأقوى عدم الفرق ، واللَّه العالم .
فتحصّل إنّ سقوط أذان عصر يوم الجمعة مشروط بالجمع فقط ومعه لا يكون السقوط متعيّنا ، بل يجوز إتيانه لمرسلة المقنعة المتقدّمة ، واللَّه العالم .
فالتعبير بالسقوط مجاز ، بل الأحسن أن يقال : لا يتأكَّد استحبابه فيه لا أنّه مكروه كما في المبسوط والمختلف .
ولقد أحسن في التعبير والتعليل في المنتهى قال : قال علمائنا : يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين لأنّ يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفي فيها بأذان واحد .
ألا ترى انّه ( ره ) فرع على سقوط النوافل الاكتفاء بالأذان الواحد ، وعبّر بالاكتفاء دون السقوط وعللّ الحكم الأوّل بالجمع ، وكأنّه ( ره ) بيّن بهذا المختصر جميع ما فصلناه فللَّه درة .
ومن جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط حكم ثاني المواضع وثالثها - أعني : سقوطه في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة المزدلفة - فيدل على الأوّل موثقة سماعة .
وعلى الثاني رواية منصور بن حازم المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 164 ..
وعليهما معا أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) في إسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي