شرح
الجمعة بدعة ، وعن بعض النسخ الأذان الثاني . ورواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن حفص بن غياث ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 و 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 81 ..
والذي احتمل أو يمكن أن يحتمل من الأذان الثالث أو الثاني أمور :
أحدها : أذان صلاة الجمعة ثانيا بعد أن أذّن للإعلام بها أوّلا قبل الخطبتين .
ثانيها : ذلك بعد نزول الإمام عن المنبر .
ثالثها : إذا أذّن اثنين مترتّبين ثمّ أذّن ثالث يظهر ذلك من الخلاف ، قال : لا بأس أن يؤذّن اثنان واحدا بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ( إلى أن قال ) دليلنا : إجماع الفرقة على ما رووه إنّ الأذان الثالث بدعة فدلّ ذلك على جواز ذلك ( انتهى موضع الحاجة ) .
رابعها : أذان عصر يوم الجمعة ، الأوّل للصبح ، والثاني للجمعة ، والثالث ، أو الأوّل ، للإعلام بدخول الوقت ، والثاني لصلاتها والثالث للعصر ، أو الأوّل لصلاتها والثاني الإقامة لها وإطلاق الأذان عليها شائع كما في الجواهر ، والثالث للعصر .
خامسها : أذان آخر في بيته غير الأذان الذي في المسجد مع إرادته مع الإقامة كما نقل إن عثمان أمر أن يؤذّن في بيته تارة وفي مسجده أخرى لبعد بيته عن المسجد فيكون المحرم ما هو في بيته .
سادسها : احتمال العكس فيكون ما في المسجد حراما بعد أذان بيته .
سابعها : الأذان قبل وقت الجمعة لاجتماع النّاس ثمّ أذان آخر لدخول الوقت ثمّ