شرح
والغرض من نقل قوله : وتكرير . . إلخ لغرض احتمال أن يكون مراده خصوص أذان عصر يوم الجمعة ، وإلَّا فلا يخفى أنّه حكم آخر مستقل لا يرتبط بما نحن فيه .
وقال : في موضع آخر : ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين كذا قال الثلاثة وأتباعهم لأنّهم الجمعة تجمع صلاتها وتسقط ما بينها من النوافل ( انتهى ) .
ثالثها : السقوط مطلقا على نحو يحرم فيكون بدعة ، اختاره في الشرائع والمنتهى ، قال الأوّل : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأوّل أشبه ( انتهى ) .
وفي الأذان هل الأذان الثاني بدعة ؟ أمّا في يوم الجمعة فبلي ، وأمّا في الموضعين فالأظهر أنّه كذلك لرواية ابن سنان ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 665 ..
ومراده من الموضعين عصر يوم عرفة وعشاء ليلة المزدلفة ، ونسب هذا القول إلى عامّة المتأخّرين كما عن المدارك ، وإلى الأكثر كما عن إرشاد الجعفرية ، وهذه العبارة من المنتهى قرينة صحّة إرادة أذان عصر يوم الجمعة من الأذان الثالث كما احتملناه من عبارة المعتبر .
رابعها : التفصيل بين ما إذا صلَّى يوم الجمعة صلاتها أو صلَّى صلاة الظهر فيسقط في الأوّل دون الثاني ، اختاره ابن إدريس ونقله عن ابن البرّاج في الكامل أيضا ، قال في السرائر : قال ابن البرّاج في الكامل : فإذا فرغ من ذلك - يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ودعائها - فليؤذّن وليقم لصلاة العصر ثمّ يصلَّيها كما صلَّى