شرح
فأقم للعصر وافتتح . . إلخ ) وذكر في شرح العبارة صحيحة الفضيل وزرارة ورواية حفص بن غياث الآتية .
وقال في الوسيلة - في تعداد المستحبّات للجمعة - : وأن يجمع بينهما وبين العصر بأذان واحد وإقامتين ( انتهى ) .
وفي الغنية : ويستحبّ أن يصلَّي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان ( إلى أن قال ) كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ( انتهى ) .
وكيف كان فمن نسب إلى الشيخ ( ره ) في النهاية عدم الجواز نظرا إلى قوله : لا يجوز ، ولم يتوجه إلى قوله : وينبغي ، الظاهر في الاستحباب ، ولا إلى دأبه في ذلك الكتاب حيث يعبّر في كثير من المكروهات بقوله : لا يجوز ، ومن نسب إلى المفيد سقوط الأذان نظرا إلى ما نقله عنه في التّهذيب ، ومن نسب إليه عدمه نظر إلى الرسالة المقنعة نفسها .
وقال في المعتبر : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث على ترتيب الاتفاق ويسمّى ثانيا لأنّه يقع عقيب الأذان الأوّل وما بعده يكون إقامة ، والتفاوت لفظي ثمّ ذكر رواية حفص الآتية ، ثمّ قال : وتكرير الأذان غير محرّم لأنّه يتضمّن التعظيم للرب لكن حيث لم يفعله النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يأمر به كان أحقّ بوصف الكراهة ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) المعتبر : أمّا اللواحق الثالثة ص 206 من صلاة الجمعة ، والوسائل : باب 49 ذيل حديث 2 ، ج 5 ، ص 81 ..