تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
بل الاكتفاء بالأذان فقط . ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلَّا فيحرم . وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرّا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلَّا للإعلام . مسألة 1 - يسقط الأذان في موارد :
شرح
بحث وجوبها ، فراجع . وأمّا جواز الاكتفاء بالأذان فقط فلم أعثر بعد على خبر ، ولكن بناء على ما اخترناه من استحبابهما مطلقا يكون كلّ واحد منهما موردا للتكليف مستقلا فيجوز الاقتصار على أحدهما مطلقا . وأمّا بناء على القول بوجوب الإقامة كما جعله الماتن ( ره ) احتياطا وجوبيا فيشكل جواز الاقتصار على الثاني ، كما اختاره هنا إلَّا أن يكون مراده للمسافر المستعجل لا مطلقا ، واللَّه العالم . الرابع : كراهة الترجيع ، ولعلّ دليله الرضوي المتقدّم مضافا إلى ما ورد في ذمّه في قراءة القرآن ، فإنّ الظاهر أنّه لا لأجل كونه فيه ، بل لأجل أنّ ما يجعل عبادة ويعبد اللَّه به لا يؤتي به على سبيل الفرح والبطر ، فإن التوغَّل في أمثال هذه الأمور ممّا ينافي العبودية له تعالى . الخامس : كراهة تكرار الشهادتين . السادس : كراهة تكرار الفصول مطلقا ، وقد تقدّم البحث فيهما وقلنا إنّ الأحوط ، لو لم يكن أقوى ، الترك في أذان الصلاة لنفسه ويجوز في أذان الإعلام من غير كراهة كما تقدّم ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) اعلم أنّ الماتن ( ره ) ذكر خمسة مواضع لسقوط الأذان فقط دون
مدارك العروة — صفحة 183 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي