[ 1 ] كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة .
شرح
في الأذان فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 650 ..
وعلى هذا التفصيل باقي ما ورد من إطلاق كونهما أو أحدهما واحدا واحدا ، لأنّ المستفاد من الأخبار مطلوبية إتيانهما مثنى مثنى حتّى ورد تقدّم الإقامة وحده مثنى مثنى على الأذان والإقامة واحدا واحدا .
ففي مرسلة بريد ( يزيد خ ل ) مولى الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سمعته يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إلى من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 649 ..
وتقدم قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير : ( وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلَّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم من أجل أن لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 625 ..
[ 1 ] فإن ظاهرها جواز الاكتفاء بالإقامة عند الاستعجال ومن تعليله لحكم الفجر والمغرب يستفاد جوازه للمسافر أيضا .
ويمكن أن يستدلّ برواية الحسن بن زياد المتقدّمة على جواز الاكتفاء بالإقامة ولو في غير السفر والاستعجال ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 8 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 622 ..
والأخبار الدالَّة على جواز الاكتفاء بالإقامة كثيرة جدّا تقدّم جملة منها في