ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما .
شرح
لكن روى في العلل مسندا بسند صحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 8 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 638 ..
فإنّه ظاهر في أنّ الاكتفاء بهما في صورة السماع وحينئذ يشكل بأنّه غير معمول به إلَّا أن يقال باختلال شرائط السقوط بالسماع ، كما يأتي ، وكيف كان يكفي في الحكم ما ذكرناه .
الأمر الثالث : يجوز للمسافر والمستعجل إتيانهما واحدا واحدا والاكتفاء بأحدهما حتّى على القول بوجوبهما مطلقا أو في الجملة .
لما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الأذان يقصر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 650 ..
وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 650 ..
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام يكبّر واحدة