شرح
وفضالة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 637 ..
وعلى الثاني : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 637 ..
وعلى الثالث : ما رواه الكليني ( ره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 637 ..
وروى الصدوق ( ره ) مرسلا عن الصّادق عليه السّلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 637 ..
ولعلّ معنى الأخير أنّ السماع يكفي عن الأذان ، والشهادة تكفي مقام الإقامة وإلَّا فلا اختصاص في صورة السماع بالمرأة ، بل حكم المرء أيضا كذلك كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .