[ 1 ] ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه .
[ 2 ] وأمّا الشهادة لعليّ عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزء منهما .
شرح
إلَّا أن يقال أنّه تخصيص مستهجن قطعا لعدم اعتبار الوحدة في فصولها الأخيرة ، لكن يمكن دفعه بأنّه يعمل عليه حال الاستعجال والمرض وغيرهما من الأعذار فلا استهجان ، فتأمّل ، وكيف كان فالمعتمد الشهرة في العمل واستقرار المذهب .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من استحباب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه فلعموم ما ورد من الصلاة عليه إلَّا ما خرج كما في التشهّد ، مضافا إلى خصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث يأتي تمامه في محلَّه - قال : وصلّ على النبيّ كلَّما ذكرته أو ذكره عندك ذاكر ، في أذان أو غيره ، فافهم .
[ 2 ] وأمّا الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين كما صار معروفا في أمثال زماننا بحيث يزعم كثير من العوام أنّه جزء منهما ، فمن المقطوع عدم كونه جزء شرطيا ولا مستحبا تكليفيّا في خصوصهما ، فإنّه عليه السّلام حين تشريعهما لم يكن معروفا بتلك المنزلة ، ولا يعتقده أحد كذلك ولا يكون له في كتب الأحاديث والفتاوى منه عين ولا أثر ، بل الموجود العكس حيث صرّح غير واحد بخلافه حتّى قال الصدوق ( ره ) : إنّه من وضع المفوّضة ، قال :
والمفوّضة لعنهم اللَّه قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان : محمّد وآل محمّد خير البريّة - مرّتين ، وفي بعض رواياتهم - بعد : أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله - أشهد أن عليا ولي اللَّه - مرّتين - ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد أنّ عليا أمير المؤمنين حقّا - مرّتين - ولا شكّ أنّ عليا ولي اللَّه وأنّه أمير المؤمنين حقّا ، وإنّ محمّدا وآل محمّد خير البريّة ، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان وإنّما ذكر