[ 1 ] يوم تولَّده أو قبل أن تسقط سرّته .
وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ .
شرح
أبدا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ، ص 137 ..
فهو أمّا متروك أو محمول على مرتبة من الاستحباب وإن كان الأفضل هو الأوّل .
[ 1 ] وأمّا وقته فمقتضى الإطلاق كونه يوم الولادة .
ويؤيّده تعليقه في مرسلة الصدوق ( ره ) عليه ، قال : قال عليه السّلام : ( المولود إذا ولد يؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 672 ..
فإنّ قوله عليه السّلام : ( إذا ولد ) ظاهر فيما ذكر ، لكن تصريحه عليه السّلام في الثانية بكونه قبل قطع السرّة حاكم على الأوّل فيحكم ببقاء الحكم إلى ذلك الزمان ، والظاهر أنّ بينهما عموما مطلقا لبعد قطعها في يوم الولادة ، واللَّه العالم .
الثاني : لرفع الوحشة من الغول وسحرة الجنّ ، لما رواه الصدوق ( ره ) مرسلا عن الصّادق عليه السّلام ، قال : إذا تغولت لكم الغول فأذّنوا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 672 ، وفيه : إذا تولَّعت ..
وروى البرقي في المحاسن مسندا عن جابر الجعفي ، عن محمّد بن علي ، قال :
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 672 ، وفيه : إذا تولَّعت ..