وهما مختصّان بالفرائض اليومية .
[ 1 ] وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال الصلاة ثلاث مرّات .
شرح
باب الأذان منه .
هذا كلَّه في اليومية .
[ 1 ] وأمّا غيرها كالآيات والعيدين والنافلة المنذورة وغيرها من الواجبة بالذات أو بالعرض فلا دليل على استحبابهما فيها لانصراف الأخبار إلى اليومية لو لم تكن ظاهرة فيها . نعم ، قد ورد في بعض النصوص في خصوص العيدين قول :
( الصلاة ) ثلاث مرّات .
روى الصدوق ( ره ) بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، لكن ينادي : الصلاة الصلاة ثلاث مرّات - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب صلاة العيدين ج 5 ، ص 101 ..
فتعميم الماتن ( ره ) الحكم بقوله : ( وأمّا في سائر الصلوات الواجبة . . إلخ ) لا يخلو من إشكال لما سمعت من كون مورد النصّ العيدين فقط .
اللَّهمّ إلَّا أن يستفاد العموم من قوله عليه السّلام : ( ولكن ينادي . . إلخ ) بأن يقال أنّه بمنزلة ذكر المعلول عقيب العلَّة يعني أنّ الوجه في هذا القول سقوط الأذان والإقامة فيهما وعدم مشروعيّتهما في العيدين فكلّ ما كان كذلك فاستحباب النداء ثابت .
وقال في المستند - بعد بيان أنّهما ليسا في غير الفرائض اليومية من النوافل وباقي الفرائض - إلَّا أن الأصحاب ذكروا أنّه يقول المؤذّن في سائر الفرائض : الصلاة