تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نعم ، يستحبّ الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى .
شرح
إلى أربعة : الأوّل : في أذن المولود ، لما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ، ص 136 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا ولد لكم المولود أي شيء به تصنعون ، قلت : لا أدري ما يصنع به قال : خذ عدسة جاوشير فديّفه بماء ثمّ قطَّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة وأذن في إذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته فإنّه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أمّ الصبيان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ، ص 137 .. ومضمون الخبرين هو المفتي به بين الأصحاب ، فما ورد في بعض الأخبار من أنّه يقيم في اليمنى وسكت عن حكم اليسرى مخالف لهما من جهتين ، كما لا يخفى . مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في إذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة
مدارك العروة — صفحة 153 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي