تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 623 .. لكن يرد عليه معارضتها لما دلّ بالإطلاق على أنّ الأذان سنّة ، ولما دلّ على عدم وجوبه في حال الانفراد في قبال ما إذا أتى بها جماعة كما تقدم إلى عكسه الإشارة . ولخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحبّ أن يعتاد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 .. فإنّه صريح في جواز الترك وأفضليّة الفعل فتحمل تلك الأخبار عليه لكون تعارضهما بالظهور والصراحة أو الأظهرية فيرفع اليد عن الأوّل بالثاني . ونحوها في أظهريّتها في الدلالة على الندب ما تقدّم في خبر أبي بصير من قوله عليه السّلام : ( يجزئك إقامة إلَّا الفجر والمغرب ) فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، ذيل حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 .. فإنّ قوله عليه السّلام : ( ينبغي ) ، ظاهر في الاستحباب . وقريب منها في الظهور ما رواه الشيخ ( ره ) الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمار ، عن الصباح بن سيابة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تدع الأذان والإقامة في جميع الصلوات كلَّها