شرح
الوجوب ولا على تأكد الاستحباب ، كما لا يخفى .
وأمّا الثانية - أعني ما ورد في التفصيل بين الصلوات فروايات أيضا .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تصلَّي الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 ..
ودلالتها على لزوم الأذان فيهما من وجهين : النهي والتعبير بالرخصة في غيرهما الدالّ مفهوما على عدمها فيهما .
ونحوهما في الدلالة ما رواه أيضا عنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلَّا الغداة والمغرب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 ..
وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال :
أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اللَّيل بأذان وإقامة وتفتتح النّهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان ، وجمع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 623 ..
وفي العلل بسند صحيح عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصد فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة