تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به سئل وإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم لأنّه لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، ذيل حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 656 .. فإنّه يرد عليهما - مضافا إلى ما ذكر - عدم العمل بظاهرهما من أحد خصوصا الثاني حيث حكم عليه السّلام فيه بلزومهما وإن كان مريضا شديدا الوجع فإنّه لا شبهة في جواز إسقاطهما مطلقا عند القائلين بلزومهما في الجماعة أو في خصوص الغداة والمغرب ، ومعارضتها مع إطلاق قوله عليه السّلام في رواية عبيد ابن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( فإنّما الأذان سنّة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 17 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 683 .. مع أنّ ذكر الثواب والترغيب إليه بأنّه يصلَّي خلفه صفّان أو صفّ واحد من الملائكة ، وأمثال ذلك قرينة الاستحباب مطلقا . ونحوها في عدم الدلالة ما رواه في الوسائل ، من رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ( ره ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده ، عن علي عليه السّلام في حديث ، قال : حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والركوع ، والسجود . وهذه عامّة في جميع النّاس العالم والعامي وما يتّصل في جميع أفعال الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك ولما علم اللَّه سبحانه إنّ العباد لا يستطيعون أن