شرح
يقل به أحد ، فلا دلالة فيه على المدّعى .
ثالثها : ما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 622 ..
وفيه :
إنّ دلالتها بالمفهوم بمعنى أنّه إذا كنت في جماعة فلا يجزئك إقامة واحدة بغير أذان ، بل لا بدّ من الأذان فيرد عليه حينئذ :
أوّلا : ضعف الدلالة .
وثانيا : معارضتها لما تقدّمت إليه الإشارة في الخبر الأوّل بقولنا : ( وسابعا وثامنا ) ، فلاحظ .
ويظهر من صاحب الوسائل جواز الاستدلال بموثقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ، يصلَّي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلَّي جماعة ، هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال :
لا ، ولكن يؤذّن ويقيم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 655 ..
فإنّه ( ره ) وإن عنون الباب هكذا : ( باب تأكَّد استحباب الأذان والإقامة في الجماعة ) إلَّا أنّه أشار في آخر الباب إلى هذا الخبر ، لكن الظاهر أنّه في مقام عدم الأجزاء بهما إذا أتى بقصد الانفراد ، بل يعيدهما بقصد الجماعة ولا دلالة فيه لا على