شرح
السابعة : ما ( 1 )( 1 ) لاحظ باب 28 من الوسائل من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 655 .ورد في حكم نسيانهما والتذكَّر في الأثناء أو بعد الصلاة .
والثلاثة الأخيرة هي منشأ الاختلاف فلا بدّ من نقلها وتقريب الاستدلال بها :
أمّا الأولى ( 2 )( 2 ) أعني أولى الطوائف الثلاثة الأخيرة - منه عفي عنه .فروايات :
أحدها : ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته أيجزي أذان واحد ؟ قال : إن صلَّيت جماعة لم يجز إلَّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلَّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 624 ..
تقريب الاستدلال إنّ السؤال عن أجزاء أذن واحد ، يدل على مفروغيّة أصل الوجوب ، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السّلام : ( لم يجز إلَّا أذان وإقامة ) .
وفيه :
أوّلا : ضعف السند بوجود القاسم وابن أبي حمزة لكونهما واقفيين على المشهور بين أهل الفنّ في الأوّل ، وبلا خلاف في الثاني أو الأوّل مجهول الحال كما احتمله في تنقيح المقال ، وقد ردّه في المعتبر والذكرى لذلك .
وثانيا : إنّ السؤال عن أجزاء شيء لشيء غير ملازم الوجوب ، لصحّة هذا التعبير