تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
من أصحاب الشافعي ، وهو ظاهر الناصر من الزيدية على ما في الناصريات . وأمّا الخاصة فقد تشتّت أقوالهم أكثر من أقوال العامّة قد أشار إليها الماتن ( ره ) ينتهي إلى ستّة : أحدها : وجوبهما إلَّا في الظهرين والعشاء فلا يجب الأذان ، وهو المنقول من كلام ابن أبي عقيل في المختلف . ثانيها وثالثها - ذلك في خصوص الجماعة في جميع الصلوات ، أمّا مطلقا أو كونهما شرطا لصحّة الجماعة أو حصول الثواب ، وهو ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط وجمل العقود والوسيلة والغنية وعن مصباح السيد المرتضى وابن البرّاج وأبي الصلاح على ما نقله عنه في المختلف من أنّه جعلهما شرطا في صحّة الجماعة . رابعها - وجوبهما في خصوص الجماعة على الرجال وعليهم مطلقا في صلاة الصبح والمغرب والجمعة ، فوجوب الإقامة خاصّة على الرجال مطلقا . خامسها - التفصيل بين الأذان والإقامة بالاستحباب في الأوّل مطلقا والوجوب في الثاني مطلقا ، ذهب إليه جمع من المتأخّرين ، منهم صاحب المفاتيح والمحقّق المجلسي على ما حكي عنه ، إلَّا أنّه جعل الإقامة أحوط ، وهو ظاهر الحدائق أيضا . سادسها : استحبابهما مطلقا في الجماعة والفرادى على الرجال والنساء ، اختاره في الخلاف وابن إدريس والمحقّق والعلَّامة والشهيدان وغيرهم . ومنها يعلم أنّه لا شهرة في البين بالنسبة إلى شيء من الأقوال . نعم ، يمكن دعوى الشهرة المتأخّرة على عدم الوجوب فيهما مطلقا بحيث يكون القائل بوجوبهما أو وجوب أحدهما نادرا بالنسبة إلى القائل بالاستحباب ،