تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
واقض فيها ما فاتك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 477 .. وقد ورد إنّ النافلة في مسجد الكوفة بخمسمائة وروى أنّها بعمرة ، أمّا مطلقا كما في خبر ، أو مع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كما في آخر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 44 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 520 .. فتحصّل عدم ثبوت هذا الحكم بقول مطلق . نعم ، يستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ الأفضل إتيان الفرائض علانية والنوافل سرّا ، وحيث إنّ إتيانها في المساجد ينطبق عليه هذا العنوان أفتوا بذلك من هذه الحيثيّة . ولا يخفى أنّ بين العنوانين عموما من وجه . نعم ، لو اجتمع العنوانان بأن كان في المسجد وصار علانية ، فهل يكون الترجيح لعنوان اختيار السر أو المسجد ؟ وجهان ، أوجههما التفصيل بحسب اختلاف مراتب المعرفة ، فربّ عابد لم يختلج بباله بإتيان النوافل في أعين النّاس أدنى خطور ، وربّ عابد ضعيف النفس يحتسب ذلك فضلا ومزيّة ، إلَّا أن يقال أنّ الحكم مع قطع النظر عن اختلاف النفوس ، واللَّه العالم . هذا ولكن حكي عن الكفاية ، كما في الجواهر ، الشهرة على أفضليّة النافلة في المنزل . واستدل بعضهم بالنبويّ : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 69 ، قطعة من حديث 7 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 556 من دون استثناء .، وعن ابن إدريس اختصاص الحكم بصلاة اللَّيل .