[ 1 ] وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة .
[ 2 ] وإخراج الريح .
شرح
[ 1 ] ثامن عشرها : كشف العورة إذا لم يكن هتكا وإلَّا يحرم ، لكن يمكن الخدشة في دليلة فإنّه لا يدلّ على كشفها ، بل على أن كشف الفخذ والسرة والركبة في المسجد في حكم كشفها .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال :
كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 515 ..
ولا دلالة فيه على حكم تحريما وتنزيها ، بل تنزيل موضوع منزلة موضوع آخر إلَّا أن يقرّر هكذا بأن يقال إنّ المفروض عدم حرمة كشف هذه المواضع مطلقا في المسجد وغيره والتنزيل لا بدّ أن يكون لأجل أثر شرعي والأثر المترتب هنا بعد نفي التحريم هي الكراهة فيكون كشف العورة الأصلية كذلك للزوم اتّحاد حكم المنزل والمنزل عليه ، فتأمّل جيّدا ، فيكون قوله عليه السّلام : ( انّها من العورة ) محمولا على أنّها من العورة المستحبّ سترها لا الواجب كما نبّه عليه في الحدائق ، قال : فالظاهر انّ المراد بالعورة إنّما هو ما يستحبّ ستره لا ما يجب ( انتهى ) ، واللَّه العالم .
[ 2 ] تاسع عشرها : إخراج الريح لما فيه من انتشار نتنه الموجب لإيذاء النّاس وكونه خلاف التوقير والتعظيم ، بل يدلّ عليه فحوى ما ورد في النهي عن أكل الثوم أو البصل ، كما لا يخفى . بل يمكن دعوى كون علَّة النهي عن النوم فيه ذلك أيضا