تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مسألة 2 - صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . مسألة 3 - الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
شرح
لعدم أمنه عن خروجها كما يؤيّده ما ورد في ناقضيّة النوم بقوله عليه السّلام : ( لأنّه لا يدري ما يكون ) بل لا يبعد دعوى حرمته إذا صدق الهتك كما إذا كان مع الصوت وتعمّد في ذلك كرارا . ( مسألة 3 ) تقدّم الكلام فيها في أواخر المسألة الرابعة من الفصل المتقدّم ، فراجع . ( مسألة 3 ) قد ذكر غير واحد أن النافلة في البيت أفضل منها في المسجد ، وهذا على إطلاقه محل تأمّل لإطلاق ما دلّ على فضيلة العبادة في المساجد ولو غير الصلاة . وقد عنون في الوسائل بابا لذلك في أبواب أحكام المساجد ، ونقل روايات تدل على فضيلة العبادة سرّا عليها علانية والتي تدلّ على استحباب اتّخاذ بيت لصلاته ولا اختصاص لها بالنوافل . نعم ، في عدّة منها ظهور في خصوص النوافل لتضمّنها نقل فعل علي عليه السّلام ذلك بالنسبة إلى صلاة الليل . ولعلّ الوجه فيه الجمع بين ما دلّ على استحباب الصلاة في المساجد وبين استحباب اتخاذ بيت لصلاته بحمل الأوّلة على الفرائض والثانية على النوافل ، ولكن يدفعه التصريح في الأخبار ، عموما أو خصوصا ، بالترغيب بإتيان النوافل في المساجد . ففي مرسلة ابن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره - إلى أن قال - : فأد فيها الفريضة والنوافل