وعمل الصنائع .
شرح
مضافا إلى ما فيه من التخفيف بعدم مراعاتهما لآداب المسجد .
والظاهر تقييده بما إذا لم يكن الصبيّ مميّزا يصحّ منه العبادة وإلَّا فلربّما يستحبّ تمرينهم لها ولصحّة عباداتهم الملازمة لتحقّق العبودية المترتّبة عليها الثواب الذي لأجل تحصيله بنيت المساجد .
ووجه التقييد دعوى الانصراف عن المميّز ، واللَّه العالم .
سابع عشرها : عمل الصنائع لما تقدّم في الثلاثين من الأماكن المكروهة من قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : إنّ جدّي نهى رجلا يبرئ مشقصا ( 1 )( 1 ) هو كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، وإذا كان عريضا فهو المعبلة ، والجمع مشاقص - مجمع البحرين .في المسجد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 4 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 496 ..
وفي الثامن عشر هنا من قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم : ( إنّما بنى لغير ذلك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، ذيل حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 495 .أي لغير سلّ السيف وبري النبل وسائر ما تقدّم في تضاعيف هذه المكروهات من التعليل لذلك كالنهي عن التكلَّم أو إنشاد الشعر والضالَّة .
وعن العلل عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بإسناده يرفعه قال : إنّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ برجل يبري مشاقص له في المساجد فنهاه ، وقال : إنّها لغير هذا بنيت ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 496 ..