تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
[ 1 ] ( الحادي عشر ) يكره تعلية جدران المساجد . ورفع المنارة عن السطح .
شرح
إرادة المثبتين بإرادة عموم المجاز ، والأمر سهل . [ 1 ] الحادي عشر : يكره تعلية جدران . . إلخ . لمّا فرغ الماتن ( ره ) من ذكر المستحبّات شرع في المكروهات ، وقد أنهاها إلى أربعة وعشرين ، قد ذكر خمسة منها في هذه المسألة : الأوّل : تعلية جدرانه ، لم أجد في الأخبار النهي بهذا العنوان في خصوص المسجد . نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار النهي عن تعلية الجدران مطلقا فيشمل المسجد ، وعلَّله في الجواهر بقوله : لأنّه مخالف للسنّة الفعليّة إذا حائط مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قامة ، والمحكيّ من حال السلف . وفي جامع المقاصد ، قال : ولما فيه من الاطلاع على عورات النّاس لو دنى عليها أو على المنارة المساوية لها ، ولما ورد من النهي عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية وإنّ الزائد مسكن الجنّ والشياطين ، بل تبني وسطا ومرجعه إلى العرف كما في الروضة ، بل لا يبعد القول بأنّها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطا ، فتأمّل ، وعلوّ جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنّه من فعله عليه السّلام كي يكون حجّة على العباد ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . ولا بأس بما أفاده وإن كان بعض ما ذكره لا يخلو عن إشكال . الثاني : رفع المنارة على السطح والمنارة كانت محلّ الإسراج بحيث يضاء المسجد منها وفي المجمع : والمنار الموضع المرتفع الذي يوقد في أعلاه النار ( انتهى ) ومقتضى بعض الأخبار أنّها من المستحدثات ولم تكن في زمن النبيّ