تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
مع أن الحمل عليها إن كان من حيث الصلاة في السنجاب فهو مشترك بينه وبين غيره ممّا ذكر في الرواية فإنّ العامّة يجوّزون الصلاة في مطلق غير المأكول من غير فرق بين السنجاب وغيره كالثعالب والسمور والفنك وأشباهها ممّا ذكر في الروايات ، فحمل دليل الجواز في خصوص السنجاب عليها دون غيره ترجيح من غير مرجّح وتحكم وتمحّل . وأمّا ما ذكره في مقدّمات الحدائق من عدم اعتبار كون الحمل عليها لأجل موافقة فتواهم ، بل يكفي في صحّته كون الصدور لأجل إيجاد الاختلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيضرب رقابهم ، ففيه أنّه على تقدير تسليمه إنّما هو فيما إذا لم يكن إيجاد الاختلاف موجبا للحكم على خلاف التقية وإلَّا فهو كرّ على ما فرّ منه نظير الفرار من المطر إلى الميزاب ونقض للغرض كما في المقام . فإنّهم عليهم السّلام وإن حكموا بالجواز في كثير ممّا هو مخالف للواقع كما في صحيحة الحلبي الدالَّة على جوازها في السمور والثعالب وأشباهها ، وصحيحة علي بن يقطين الدالَّة على عدم البأس بالفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، وروايات أبي علي والوليد بن أبان ويحيى بن أبي عمران على استثناء الفنك . إلَّا أنّه عليه السّلام خصّ الحكم في رواية مقاتل بن مقاتل ، ورواية علي بن أبي حمزة على خصوص السنجاب ، وفي رواية الريّان بن الصّلت ( 1 )( 1 ) تقدّم مواضع هذه الأخبار .عكس فخصّ المنع بالثعالب فقط ، فلو كانت التقية لأجل إيجاد الاختلاف لكان تخصيص