تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
والسمور والحواصل ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السّلام : باب 53 ، باب اللباس وما يكره إلخ ، ص 302 طبع مؤسسة أهل البيت - قم .. وفيه مضافا إلى عدم ثبوت كونه من مولانا الرّضا عليه السّلام كما نبّهنا عليه غير مرّة معارض بما ذكره في باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ، قال : ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد روي فيه رخصة ( انتهى ) . مع أن إثبات مثل هذا الحكم بمثل هذا الخبر فيه ما لا يخفى . نعم ، عمدة ما في الباب في مقام المعارضة موثقة ابن بكير المتقدّمة فإنّه في صدرها ، سئل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر . . إلخ ثمّ أجاب عليه السّلام : ( بأنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكلَّه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد - الحديث ) . فيقال حينئذ كيف يصحّ إخراج مورد السؤال بقرينة ذكره في السؤال بخصوصه فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب مع أن إخراج المورد مستهجن مطلقا كما قرّر في محلَّه . ومن هنا قد التجأ غير واحد إلى حمل أخبار الجواز على التقية وما دروا أنّ الحمل عليها ليس بأقل محذورا من إخراج المورد أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لما عرفت من التصريح في بعض أسئلة الجواز باستدعاء الجواب بغير تقيّة مع بعده في نفسه .
مدارك العروة — صفحة 95 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي