تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
الصلاة في السنجاب بلا ترديد ، قال : والمحقّق عنده - أي الشيخ ( ره ) - جواز الصلاة في السنجاب ، ذكر ذلك في المبسوط فقال : وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور ، والأصل ما قدّمناه ، فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف أنّه يجوز الصلاة فيها ، وقال في التّهذيب : وأمّا السنجاب خاصّة فقد رخّص له في الصلاة فيه ( انتهى ما في النكت ) . أقول : والتّهذيب وإن كان أوّل ما صنّفه في الفقه والحديث إلَّا أن المبسوط آخر ما صنّفه في الفقه كما قدّمنا تفصيله مع أنّه في الخلاف لم يفت بالمنع صريحا ، بل جعله أحوط ، ولا ريب في كونه موافقا للاحتياط في الجملة . فرأي الشيخ استقرّ على الجواز ، فلو ضممنا إليه من روى من الأصحاب ذلك عن الأئمّة عليهم السّلام وقلنا بأن نقل الخبر قرينة على كون فتوى الراوي مطابقا للمنقول إلَّا ما ثبت خلافه يكون القائلين بالجواز من أصحابهم عليهم السّلام الحلبي وعلي بن يقطين وأبان بن الصّلت ، والحسن بن راشد أبي علي ومقاتل بن مقاتل وعلي بن أبي حمزة وبشير بن بشّار ، فإنّهم كلَّهم رووا الجواز عن الصّادق ( 1 )( 1 ) الحلبي وابن أبي حمزة .والكاظم ( 2 )( 2 ) علي بن يقطين .والجواد ( 3 )( 3 ) أبو علي الحسن بن راشد .والرّضا ( 4 )( 4 ) مقاتل بن مقاتل ، والرّيان بن الصّلت .والعسكري ( 5 )( 5 ) بشير بن بشر - خ ل ، بشار - يسار .عليهم السّلام ، ومن