شرح
ومنه يظهر ما فيما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : أصلَّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 253 ..
وأوضح منها في ضعف الدلالة صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 255 ..
وجه الأضعفية تضمّنها لجوازها في جميع الجلود مع مخالفة هذا الحكم للواقع قطعا ، مضافا إلى اشتمالها على صحّتها في خصوص السمور والثعالب .
ونحوها في الضعف أو كونه أضعف ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريّان بن الصّلت ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كلَّه إلَّا بالثعالب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 255 ..
ومنها : ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد بن عبد اللَّه بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : لا خير في ذا كلَّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا يأكل اللحم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 252 ..