شرح
في الفنك والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلَّي فيه لغير تقيّة ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ، ج 3 ، ص 253 ..
وقوله : التي تصاد . . إلخ يحتمل أن يكون وصفا لمجموع ما ذكر أو للأخير فقط ، والرواية غير ثابتة الحجّيّة من جهة بشير ، بل من جهة داود الصرمي أيضا على وجه .
ومنها : ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ( 2 )( 2 ) المراد حسن بن راشد ، وهو موثق ، وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار صحيح ، فالرواية صحيحة .قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلَّى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت :
الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه - الحديث .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 253 ..
وهذا الخبران وإن كانا صحيحين سندا وواضحان دلالة إلَّا أنّه يضعّفهما في الدلالة اشتمالها على ما لا يكون مطابقا لفتوى الأئمّة عليهم السّلام - أعني تجويزهما للصلاة في السمور والثعالب والفنك - على القول الأصحّ من عدم الجواز فيها ، فتأمّل .