شرح
قال عليه السّلام : ( إن الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ..
وغيرها ممّا تقدم في الموضع الخامس في أصل المسألة ، فراجع .
وظاهر الأصحاب حيث تعرّضوا ، نفيا وإثباتا ، للمسألة عند ذكر اشتراط صحّتها بعدم كون لباس المصلَّي ممّا لا يؤكل وإلَّا لكان تعرّضها عند ذكر اشتراطها بعدم كونه من الميتة أنسب كما لا يخفى .
ويؤيّده رواية بشير بن بشّار الآتية حيث عمّم السائل فيها السؤال فيها عمّا تصاد منه في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام .
وجه التأييد أنّه لو كان منشأ الشك كونه ميتة لكان الاقتصار في السؤال عمّا تصاد منه في بلاد الشرك أولى لكونه محكوما بعدم التذكية حينئذ ، فتأمّل .
وحينئذ فللقائل بالمنع عدم الدليل الصالح للتخصيص على الجواز ولا يحتاج إلى إعمال وجه الترجيح عند المعارضة فإنّه لو فرض عدم الدليل الخاص على حرمته لكفى ذاك الدليل العام ، فتأمّل .
وكيف كان فالذي ذكر دليلا للجواز أخبار :
منها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، قال : حدّثني بشير بن بشار ( 2 )( 2 ) في صا : بشير بن يسار . ولم أقف في كتب الرجال على بشير بن يسار مع الياء . نعم ، ذكروا بشير بن بشار ولم يذكروا فيه تعديلا ولا توثيقا إلَّا أن المنقول عن الشيخ ( ره ) في رجاله عدّه من أصحاب الهادي .، قال سألته ( 3 )( 3 ) لا يبعد رجوع الضمير إلى أبي الحسن العسكري لما مرّ في أخبار الخزّ من التصريح به من هذا الراوي بعينه ، فافهم .عن الصلاة