تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
اختاره الشيخ ( ره ) في الأطعمة ، ( والثاني ) الجواز ، اختاره في الخلاف ( انتهى ) . ثمّ اختار هو الجواز واختار في المختلف المنع ، ونسبه إلى أبي الصلاح والسيد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس ، وفي الرياض إلى ابن الجنيد ، ومال إليه في الحدائق ، وفي الذكرى إلى ظاهر الأكثر ، وفي التذكرة جعله أحوط ، ونقل عن التحرير والقواعد وشرحه لولده وإن نسب في الجواهر إلى الثلاثة الأخيرة التردّد ، ونقل عن والد الصدوق ( ره ) وهو مختار المقدّس الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال : وحمل دليل الجواز على التقية سالم عن المحذورات ( انتهى ) . ومال إليه في الحدائق ، واختاره صاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه . هذا ما وقفنا عليه من أقوال المنع . وأمّا الجواز فقد مرّ أنّه مختار الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط مدّعيا في الأخير نفي الخلاف ، واختاره أيضا في التّهذيبين والصدوق في أماليه حتّى أنّه عدّه من دين الإمامية ، وابن حمزة في الوسيلة والمحقّق في كتبه الثلاثة والعلَّامة في المنتهى والذكرى والشهيدان في اللمعة والروض والروضة وصاحب الرياض وجامع المقاصد ، ونقل في الروض عن المحقّق الشيخ علي ( ره ) واختاره الماتن ( ره ) وكثير ممّن علَّق عليه ممّن عاصره أو تأخّر عنه أو من عاصرناه . فالمسألة ذات قولين في كل عصر . وقبل الورود في أدلَّة القولين نقول : إن مقتضى القاعدة هل هو الجواز أو المنع ؟ التحقيق أن يقال أن الشك إن كان من حيث قبوله للتذكية وعدمه فالجواز لما مرّ في محلَّه من قبول كل حيوان له نفس سائلة التذكية إلَّا ما خرج ، وإن كان من حيث عدم المأكولية فالمنع لما مرّ من استفادة العموم من موثقة ابن بكير المتقدّمة حيث