وكذا السنجاب .
شرح
عن الصلاة . . إلخ .
ولعلّ محمّد بن عبد اللَّه الحميري أشار إليها في سؤاله الصاحب عليه السّلام .
كما في احتجاج الطبرسي ( ره ) أنّه كتب إليه : روى لنا عن صاحب العسكري عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغش بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز .
وروى ( 1 )( 1 ) لم نعثر على الرواية الثانية عن العسكري عليه السّلام .عنه أيضا أنّه لا يجوز فبأيّ الخبرين نعمل ؟ فأجاب عليه السّلام : ( إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 15 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 266 ..
وكيف كان فهذا الخبر معرض عنه لدى الأصحاب كما عرفت أن كثيرا منهم قيدوا الحكم في المستثنى بالخالص مع أن نفس الاختلاف في النقل قرينة أخرى لعدم الاعتماد ، مع أن قوله : سألته ، وقوله : سأل رجل ، مع قوله : فكتب عليه السّلام ، غير متوافق لأنّ الظاهر أن السؤال كان بالمشافهة ، وقوله : فكتب عليه السّلام ، يدل على أنّه كان بالمكاتبة ، فتأمّل .
فهذا أيضا وجه آخر للضعف .
نعم ، ظاهر الشيخ ( ره ) في التّهذيب عدم القدح من حيث السند حيث استشكل باختلاف النقل ( أوّلا ) ، وإمكان حمله على التقية ( ثانيا ) ، ولذا استظهر الوحيد البهبهاني ( ره ) كما عن تعليقته كون داود الصرمي من الشيعة لاعتماد الشيخ عليه ، واللَّه العالم .
الثاني : السنجاب ، قال في المعتبر : وفي السنجاب قولان : ( أحدهما ) المنع ،