تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مسألة 17 - يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص .
شرح
جيبه لتحقّق المصاحبة . والحاصل أنّ مطلق وجود أجزاء ما لا يؤكل معه مانع عن صحة الصلاة . مضافا إلى تسلَّم أصل الحكم بين الأصحاب كما نسبه إليهم المقدّس الأردبيلي ( قده ) وعن الجعفرية الإجماع عليه . نعم ، نسب الخلاف إلى الشيخ والمعتبر والذكرى والروض والمسالك والمفاتيح ، وقد عرفت أنّ الحقّ عدم الفرق ، واللَّه العالم . ( مسألة 17 ) قد وقع البحث في استثناء جملة من الحيوانات كما أشرنا إليه ، وقد تقدّم الكلام في بعضها كالثعالب والأرانب وغير السباع وأجزاء الإنسان وبقي بعضها ، وقد ذكر الماتن ( ره ) ستّة منها ، فاختار الاستثناء في اثنين وهما : الخزّ والسنجاب ، والمنع في الأربعة منها وهي : السمور ( 1 )( 1 ) دابة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة تكون ببلاد الشرك ، تشبه النمر - مجمع .والقماقم ( 2 )( 2 ) والقماقم : صغار القردان وضرب من النمارق .والفنك ( 3 )( 3 ) بالتحريك : دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة - ق .والحواصل ( 4 )( 4 ) جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتّخذ منها الفرو ، وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا وهو صنفان أبيض وأسود ، وهو كريه الرائحة لا يكاد يستعمل ، والأبيض أجوده وحرارته قليلة ورطوبته كثيرة ، وهو قليل البقاء ، كذا في حياة الحيوان ، مجمع .. أمّا الخزّ : فالظاهر الاتّفاق على جواز الصلاة فيه في الجملة ، وإن خالف ابن إدريس ( ره ) في خصوص جلده فمنع وتبعه في المنتهى . ففي المعتبر : أمّا الجواز في الخالص - أي الخزّ - فهو إجماع علمائنا ، مذكَّى