تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزء منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقّة هي في جيبه .
شرح
ولا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه ؟ فوقّع عليه السّلام : يجوز . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن علي بن الريّان بن الصلت أنّه سئل أبا الحسن الثالث عليه السّلام وذكر نحوه ( 1 )( 1 ) كما كان يتمسّك به وبما بعده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) .. وجه عدم صحّة الاستدلال أن السيرة لعلَّها نشأت ممّا ذكرنا من فهم خروج الإنسان من أدلَّة ما لا يؤكل وإن الخبر محمول على ما هو المرتكز المذكور لا أنّ لشعر الإنسان وأظفاره خصوصية اقتضت ذلك وسؤال الراوي لا يكون قرينة على العموم عرفا وذلك لإمكان عدم تنبّه الراوي بذلك ، وكم له نظير في الفقه . والحاصل أنّ المتيقّن من دليل المنع غير الإنسان . نعم ، لو كان نجسا كالكافر فالبطلان من حيث النجاسة لا من حيث غير المأكولية كما أنّه كذلك من أجزاء الإنسان التي تحلَّها الحياة فإنّه من حيث أنّه بحكم الميتة . ( مسألة 16 ) قد تقدّم الكلام فيما يستفاد من موثقة ابن بكير ، وقلنا أنّ مفادها المنع من مصاحبة أجزاء غير المأكول في الصلاة وصدق الصلاة فيه ولو مع المحمول باعتبار تلبّسه بما يشتمل عليها ولو كان واقعا على اللباس ثانيا . والسرّ فيه ( 2 )( 2 ) هذا البيان إلى قولنا : نوع خفاء من إفادات سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) .أنّ العرف كما يعتبر الظرفية بالنسبة إلى اللباس باعتبار إحاطته