شرح
وببالي أنّ بعض ( 1 )( 1 ) وهو الحجّة الآية الحاج السيّد أحمد الخوانساري ( قده ) .أساتيذنا السادة ينقل في درسه أنّ الصدف اسم للقشر الذي يكون بمنزلة الغلاف لبعض أنواع الحيوانات البحريّة نظير غلاف الحيّة لها فيخرج ذلك الحيوان خارج البحر كلّ سنة مرّة ويلقي قشره في خارجه ويأخذه العابرون على الساحل أو الغوّاصون ويبيعونه من أرباب الصنائع فيجعلون منه الأزرار للقمص وغيرها ، وذلك الحيوان على قدر هيكل القنفذ مشتمل على لحم ( انتهى ما بمعناه على ما هو ببالي من بيانه « قده » ) .
فعلى هذا التفسير يكون من أجزاء الحيوان أيضا فكونه منها ممّا لا شبهة فيه ظاهرا .
نعم ، ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم معلومية كونه ذا لحم حقّ لعدم ثبوته ، قال في المستند : الصدف حيوان لا يؤكل لحمه لصحيحة علي عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ ( لا يصلح خ ) أكله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 342 .، وصرّح الأطبّاء في كتبهم بكونه حيوانا وأثبتوا للحمه خواصّا ، وقد أخبر عنه التجّار والغواص أيضا ( انتهى ) .
أقول : في دلالة ما استدلّ به من الخبر على مدّعاه نظر ، فإنّ ظاهره الحكم بحرمة الضفادع وقول الأطباء لم يثبت اتّفاقهم عليه كأهل اللغة .
وأمّا الثاني - أعني حكمه - فالميزان ما يستفاد من الموثّقة بعد عدم الإشكال في حرمة أكله ، سواء كان له لحم أم لا لأنّه من حيوان البحر ، ولا يحلّ منه إلَّا ما كان له فلس ، والمفروض عدمه ، فإن تمسّكنا بقوله عليه السّلام في صدرها أنّ الصلاة