مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها .
شرح
لا يطهّر الميتة .
وثالثا : أنّ الحقّ قبول كلّ حيوان له نفس سائلة للتذكية إلَّا نجس العين وما ينصرف عنه الدليل كالآدمي .
نعم ، المدّعى صحيح لعموم الموثقة وغيرها وإطلاق معاقد الإجماعات المتقدّمة .
( مسألة 14 ) الظاهر أنّ الأمثلة الثلاثة الأوّل المذكورة في المتن بلحاظ أنّ كلّ واحد قد أخذ من حيوان غير ذي نفس وإن كان حراما فإنّ الشمع ، كما في القاموس - بالتحريك والتسكين - مولَّد ، وكما عن الفرّاء : ما يستصبح به وموم العسل ( انتهى ) .
فالمراد الذي يتّخذ من العسل كما في الحدائق والعسل من فضلة الزنبور ، وإنّ الحرير يتّخذ من فضلات الدود ، مضافا إلى أنّه لا لحم لها كسائر ما مثّل به الماتن فلا تشمله الأدلَّة حتّى الموثقة .
لا يقال قد عبّر في صدر الموثقة ما يوهم الإطلاق أو ظاهر فيه فإنّ قوله عليه السّلام : ( إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي .ظاهر أو مشعر بأن المناط حرمة الأكل كان له لحم أم لا ، فإنّه يقال ( 2 )( 2 ) أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) وذكره غيره أيضا .أنّ قوله عليه السّلام في ذيلها : ( فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره . . إلخ ) قرينة إرادة ما له لحم لا