تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شرح
بعض ثوبك ، قال : قلت له : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 .. فإنّه دالّ على أنّ السجود على ظهر الكفّ ، عند عدم التمكَّن من الثوب . لكن الظاهر عدم المعارضة بينه وبين ما دلّ على جوازه على الثلج لأن المفروض في هذا الخبر عدم تمكَّنه من السجود على الأرض لشدّة الحرّ ، فانتفاء الثلج مفروض ، فمن الممكن تقدّمه على ظهر الكفّ عند الدوران كما هو الظاهر في رواية داود الصرمي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 457 .فإنّه ممكن غالبا ، ومع ذلك حكم عليه السّلام بأنّه يسجد على الثلج مطلقا بعد التسوية ، وكيف كان ففي رواية أبي بصير دلالة على تقدّم الثوب على الكفّ ، وأمّا في تقدّم الثلج على الكفّ أو العكس ففيه وجهان ؟ أوجههما الأوّل . وأمّا ما قيّده الماتن ( ره ) الثوب بكونه من القطن أو الكتان فلم نعرف وجهه لإطلاق ما دلّ على جوازه على الثوب مطلقا ولو كان من الحرير أو غيره كالصوف والشعر . ولذا لم يقيّده في الشرائع حيث قال : فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه فإنّ لم يتمكَّن فعلى كفّه ( انتهى ) . وإن كان يرد عليه إطلاق الحكم بجوازه على الكفّ مع أنّ النصّ قد عبّر بجوازه على ظهره . ويمكن أن يكون وجه التقييد دلالة بعض الأخبار على جوازه على القطن
مدارك العروة — صفحة 567 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي