مسألة 24 - يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكَّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية .
شرح
جائزا وقد تقدّم في محلَّه انّ ما هو الموضوع لما يسجد عليه صدق الأرض ، أو ما أنبتته ولا يلزم في عدم جوازه صدق المعادن ، بل يسجد عليه مع صدق الأرض أو ما أنبتته ولا يلزم في عدم جوازه صدق المعادن ، بل يكفي عدم صدق واحد منهما ولو لم يصدق المعدن ، والمفروض أنّ الثوب الذي من القطن أقرب إلى صدق النبات من صدق الأرض على المعدن فإنّ المفروض أنّ المعدن إنّما يصدق إذا لم يصدق عليه الأرض بخلاف القطن أو الكتّان لصدق أنّه ممّا أنبتته الأرض ، واللَّه العالم .
( مسألة 24 ) قد أشرنا في أوّل الفصل إلى أن تمكين مواضع السجود التي منها الجبهة من الشرائط الشرعية وإن لم يكن شرطا في تحقّق مفهومه لغة وعرفا .
ويدلّ عليه ما تقدّم في رواية الحسين بن حمّاد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : يرفع رأسه حتّى يستمكن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 961 ..
ونظيرها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن الحسين بن حمّاد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ثمّ ضعه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب السجود ج 4 ، ص 961 ..
بناء على إرادة وقوعها على الموضع الغير المتمكن منه .