تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القسم ، عن الفضيل بن يسار ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل يسجد الرجل على ثوبه تتّقي ( تبقى خ ل ) به على وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ، فقال : نعم ، لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 597 .. ومنها : ما يدلّ على جوازه على المسح - أي اللباس - عند التقيّة . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 596 .. وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يسجد على المِسح والبساط ، فقال : إذا كان في حال تقيّة فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 596 .. ومنها : ما يدلّ على ما تقدّم القطن عن الثلج ومرجعه تقدّم الملبوس على المأكول . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا ،