شرح
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 606 ..
والظاهر أنّ عدم سجوده عليه السّلام عليهما باعتبار كونهما من جنس ما لا يسجد لا كونه حاملا لهما كما توهّمه بعض العامّة .
ومنها : ما يدلّ على جوازه عليه عند شدّة الحرّ أو البرد .
مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عتبة ( عيينة خ ل ) بيّاع القصب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلَّي على الحصى ، فأبسط لثوبي فأسجد عليه ؟ فقال : نعم ، ليس به بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 596 ..
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب بن الصّلت ، عن القاسم بن الفضيل ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : جعلت فداك ! الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 597 ..
عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 597 ..