مسألة 20 - لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر ، إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
مسألة 21 - يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
مسألة 22 - يجوز السجدة على القرطاس وإن كان متّخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم أو الحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق .
شرح
اللباس إنّما هو فيما إذا كان مادّة له لا مثل خشب القطن فإنّه مادّة الثوب ، بل يكون منه القطن الذي هو مورد النهي فلا إشكال في الجواز عليه .
( مسألة 20 ) قد أشار الماتن ( ره ) إلى وجه الحكم ، ويزيده ما ذكرناه من عدم كون هذا اللبس ممّا يتعارف منه صنع اللباس فيكون وجه الحكم أمرين :
أحدهما : عدم كون قراب السيف من الألبسة المتعارفة .
ثانيهما : عدم كون اللباس المتّخذ من الخشب ولو كان بحسب الهيئة متعارفا في المواد المتعارفة المعدّة لاتّخاذ اللباس منه .
( مسألة 21 ) ما ذكره ( ره ) من جوازه على الأشياء الثلاثة لا إشكال في الثالث لكون قشر الرمان بمنزلة قشر الجوز واللوز بخلاف الأوّلين لكونهما ممّا يؤكل في أوّل وجودهما ثمّ يصيران غير مأكولين بالعرض لصلابتهما أو لتغيّر طعمهما فكأنّهما بمنزلة نخالة الحنطة والشعير ، وقد تقدّم الكلام فيها في الثامنة فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 22 ) الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز السجود على القرطاس في الجملة ، وإن اختلفوا في كونه على طبق القاعدة أو لأجل النصّ .
نعم ، لم يتعرّض له بعض الأصحاب كالمفيد ( ره ) وسلَّار والسيد المرتضى ، وإنّما تعرّض له الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة وابن