تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
مسألة 13 - لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . مسألة 14 - يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه . مسألة 15 - لا بأس بالسجود على التنباك . مسألة 16 - لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . مسألة 17 - يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
شرح
( مسألة 13 ) يعلم وجهها ممّا ذكرنا في تضاعيف الكلام من عدم اعتبار المأكولية الفعليّة ، بل يكفي قابليّته للأكل . ( مسألة 14 ) الكلام فيها بعينه هو ما تقدّم في المسألة الثانية عشر ، فإنّ إطلاق الحكم مشكل . ( مسألة 15 ) قد مرّ تفصيل الكلام فيها في المسألة السادسة ، وقلنا بالتهافت والتنافي بين ما ذكره هنا من الجواز وما حكم به هناك من الاستشكال في الترياك ، وأنّ الأحوط ، لو لم يكن أقوى ، المنع ، فلاحظ ، واللَّه العالم . ( مسألة 16 ) مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : ( ما أكل ) عدم الفرق بين أنحاء كيفيّة النبت من كونه على وجه الأرض أو الماء أو الحجر ، فإذا كان مأكولا فلا يجوز السجود عليه ، وهو المراد ممّا أطلقه الماتن ( ره ) من الحكم بالجواز وإلَّا فلا خصوصيّة في خصوص النبات الذي ينبت على وجه الماء ، كما لا يخفى ، إلَّا أن يدّعى أنّه مأكول دائما . ( مسألة 17 ) اعلم أنّ عنوان اللبس قد ورد في عدّة روايات كصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلَّا ما
مدارك العروة — صفحة 553 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي