شرح
أكل ولبس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 ..
ورواية تحف العقول ، قال عليه السّلام : ( وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ولا السجود عليه ) الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 ..
وفي صحيحة هشام عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( لا يجوز السجود إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 591 ..
وقد ورد في بعضها عنوان الثوب مثل صحيحة زرارة أنّه قال لأبي جعفر عليه السّلام : اسجد على الزفت - يعني القير - ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 599 ..
وفي عدة منها ورد ما يكون منه أحدهما كالقطن والكتّان والرياش .
والظاهر عدم شمول العنوان الأوّلي - أعني اللبس - لمثل النعل للانصراف إلى ما هو المتعارف ، فتأمّل . وكذا العنوان الثاني لو فرضنا صنعه من جنس ما يلبس فضلا عن صنعه من مثل الخشب لعدم صدقه ، كما أنّ عدم شمول العنوان للثالث واضح ، فشمول الأدلَّة بعناوينها المختلفة لمثل النعل من الخشب مشكل جدّا ، مع عموم أو إطلاق قولهم عليهم السّلام : ( السجود على ما أنبتت الأرض ) .
نعم ، يشكل ذلك في المتّخذ من الخوص لتعارف ذلك في صدر الإسلام ، لكن يؤيّد الجواز ما تقدّم في مرسلة محمّد بن يحيى الدالَّة على أنّ السجود على الخمرة سنّة ، وقد تقدّم عن المجمع أنّها تعمل من سعف النخل ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم : ( لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة ، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء ،