مسألة 10 - لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل .
مسألة 11 - الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .
مسألة 12 - يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
شرح
الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى بإسناده ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 593 ..
والخمرة كما في المجمع - بالضمّ - : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزيل بالخيوط .
( مسألة 10 ) قد عرفت أنّ بعض الأوراق تكون مأكولة في برهة من الزمان كورق التوت والعنب وأوائل الرطبة ، من غير فرق بين كونه قبل اليبس أو بعده ، فإنّ المناط كونه مأكولا كذلك ، فكما أنّه يؤكل في حال رطبه كذلك بعد يبسه إذا أخذ ويبس كذلك .
نعم ، لو بقي مدّة توجب سقوطه عن قابليّة الأكل ، لا يجوز السجود عليه مطلقا أيضا قبله أو بعده ، فالتفصيل المتراءى من كلام الماتن ( ره ) غير وجيه ، واللَّه العالم .
( مسألة 11 ) يعلم ممّا ذكرنا في المسائل السابقة وجه الحكم في هذه المسألة ، فلا نعيد .
( مسألة 12 ) ما حكم به الماتن ( ره ) من الجزم بجوازه على الأوراد الغير المأكولة ، مشكل فإنّها بحكم العقاقير والأدوية التي قد قوّى الماتن ( ره ) عدم الجواز إلَّا إذا أُريد من كونها غير مأكولة مطلقا حتّى للمداواة ، لكن الفرض حينئذ بعيد .