تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مسألة 4 - في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع ، لا يخلو عن قوّة . مسألة 5 - لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
شرح
يوضع على رؤس الأواني ويختم عليه بخاتم ما يوضع أو غيره . ففي القاموس : الختام ككتاب الطين يختم به على الشيء والخاتم ما يوضع على الطينة ( انتهى ) . وفي المجمع : والخاتم الذي يختم به على رؤس الآنية والشمع الذي يختم به الكتاب ( انتهى ) . ويؤيّده قوله تعالى : « خِتامُهُ مِسْكٌ » ( 1 )( 1 ) المطفّفين / 26 .بمعنى أنّ ما يختم به ذلك هو المسك مكان الطين الذي كان في الدنيا يختم به ، وكيف كان فهو أيضا من أقسام الطين ، فلا إشكال في السجود عليه . ( مسألة 4 ) قد عرفت دلالة غير واحد من الأخبار على منع السجود على المأكول بالتعابير المختلفة كالمأكول أو ما يؤكل أو الطعام والمتيقّن منها - ولو بدعوى الانصراف - مأكول الإنسان فيبقى الباقي تحت أصالة الجواز المستفاد من العموم أو الإطلاق بلا فرق بين المأكول النوعي أو غيره كالعقاقير والأدوية ، وبالجملة المعيار كونه مأكولا للإنسان بحيث كان وضعه الأوّل لذلك وإن كان لا يؤكل إلَّا نادرا لعدم الاحتياج إليه كما أنّ ما لا يؤكل بمعنى عدم الاعداد للأكل بالعكس من ذلك ، كما نبّه عليه الماتن . ( مسألة 5 ) المراد ما كان مختصّا بكونه مأكولا للحيوانات لا المشتركات