تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مسألة 1 - لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
شرح
وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : كان أبي يصلَّي على الخمرة يجعلها ( يحملها خ ل ) على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلَّا أنّ فيه بدل عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عبد الرّحمن بن أبي عقبة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 594 .. وروى الصدوق ( ره ) بإسناده عن يونس بن يعقوب ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب السجود ج 4 ، ص 975 .. وبإسناده عن علي بن بجيل ، انّه قال : رأيت جعفر بن محمّد عليه السّلام كلَّما سجد رفع رأسه أخذ الحصى من الأرض فوضعه على الأرض ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، ح 3 من أبواب السجود ج 4 ، ص 404 .. والحصى كما في المجمع صغار الحجارة واحدة الحصاة ، فإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين أنواع الأحجار ما لم يصدق المعدن كحجر المرمر على ما قيل ويأتي في بحث خمس المعادن ما يدلّ على أنّ الحجر المصفّى منها ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قد مرّ الكلام فيها في ذيل الأمر الرابع من الأمور الخمسة في