شرح
مضافا إلى ورود غير واحد من الأخبار في النهي عن جملة من مصاديق المسألة كالقير والصاروج ( الساروج خ ل ) والذهب والفضة والزجاج والملح والزفت .
فروى الكليني ( ره ) عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال :
لا تسجد على القير ولا على الساروج ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 599 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 599 ..
وروى الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سهل بن زياد . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 604 ..
وروى الكليني ( ره ) أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، فلمّا نفذ كتابي إليه تفكَّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه ، فكتب إليّ : لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ولكنه