تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
[ 1 ] نعم ، يجوز على القرطاس أيضا . [ 2 ] فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها .
شرح
والصلاة عليه ، قال : تفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه - الحديث . ويؤيّده ما يأتي في المسألة الثالثة والعشرين من النهي عن السجود على القطن والكتّان ، وإن كان معارضا فانتظر زيادة توضيح له إنشاء اللَّه فأصل المسألة في الجملة ممّا لا شبهة فيه . [ 1 ] وأمّا الثالث - أعني جوازه على القرطاس - فسيأتي توضيحه في المسألة الثانية والعشرين إن شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] وأمّا الرابع - أعني عدم جواز المعادن - فيمكن أن يتمسّك لذلك بما دلّ على عدم جوازه على غير الأرض فإنّ الظاهر أنّ المراد بها ما بقي على حالتها الأصليّة غير مستحيلة عمّا هي عليها من العناوين ، فلو تبدّلت الأجزاء بسبب من الأسباب إلى عنوان آخر لم يصدق عليه الأرض فلا يشمله تلك الأدلة فنفس عدم شمول الدليل يكفي في عدم الحكم بالجواز ، بل الحكم بالعدم لما قلنا أنّ السجود عبادة توقيفيّة يتوقّف على بيان من الشارع ، ولذا جعل في المعتبر عدم الجواز مثالا لما يخرج عن اسم الأرض فجعل فيه موضوع المسألة عدم الجواز على ما لا يصدق عليه اسمها ، فقال : لا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم المكان كالمعادن لأنّ مواظبة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على السجود على الأرض تقتضي الاقتصار على نقله لأنّ ذلك من كيفيّات سجود الصلاة فيتبع لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 198 رقم 8 ، ولاحظ ذيله ..
مدارك العروة — صفحة 534 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي