غير المأكول والملبوس .
شرح
والخصفة والنبات ، قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 593 ..
وروى الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول - في حديث طويل - قال :
وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلَّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فلا يجوز الصلاة عليه إلَّا في حال الضرورة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 593 ..
ويظهر من بعض الأخبار تسلَّم أصل الجواز بين المسلمين في زمن الرّضا عليه السّلام روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم ، قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السّلام وأنا أُصلَّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض .
وأمّا الثاني - أعني استثناء المأكول والملبوس - : فالظاهر كونه من متفرّدات الإماميّة كما يظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها ، وقد أجمع الفريقان في هذه المسألة على طرفي النقيض فأجمع الأصحاب على عدم الجواز وأجمع العامة على جوازه وهو من العجائب .
وأعجب منه إسنادهم إليهم الشرك باعتبار تخصيص الجواز بالأرض وما ينبت منه ويدّعون أنّ وضع الطينة أو السبحة شرك وما يتفطَّنون أنّ الشرك إن كان فهو في السجود على المأكول والملبوس أولى بأن يتحقّق ، كما أُشير إليه .
فما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه