تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
وروى الكليني ( ره ) والشيخ ، عن علي بن إِبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا بأس بالقيام على المصلَّي من الشعر والصوف إِذا كان يسجد على الأرض ، فإِذا كان من بات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب ، حديث 5 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إِذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش الثابت النيل ( السيد خ ) وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 604 .. وروى في الخصال بإسناده عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن الصّادق عليه السّلام - في حديث شرائع الدّين - قال عليه السّلام : ( لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِلَّا المأكول والقطن والكتّان ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. ويأتي أيضا في صحيحة هشام بن الحكم المروية في الفقيه الوارد في علَّة النهي عن السجود على المأكول والملبوس . واستدلّ أيضا على ذلك بما ورد من طرق الفريقين من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ( 4 )( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ، ص 13 و 14 و 31 .بناء على كون المراد من