تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
ثانيها : استثناء المأكول والملبوس . ثالثها : جوازه على القرطاس . رابعها : عدم جوازه على المعادن . خامسها : ما خرج عن اسم النبات ، ولو لم يكن من المعادن كالرماد والفحم . أمّا الأوّل فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تسجد إِلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إِلَّا القطن والكتاب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. روى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إِلَّا ما أُكل ولُبِس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 592 .. وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، بإسناده ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة . ورواه في الفقيه مرسلا عن الصّادق عليه السّلام : إِلَّا أنّ فيه وعلى غير ذلك سنّة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 و 8 من أبواب ما يسجد عليه ج 3 ، ص 593 ..